سلطنة عمان - وزارة الأقتصاد الوطني
English | الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا | تسجيل
البحث :

        الجمعة. 21. نوفمبر. 2008

دخول   | قائمة المشترياتقائمة المشتريات
 
وزارة الاقتصاد الوطني - MainIndex

التحليل الاقتصادي              

المالية العامة
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
More
النفط   الخام
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
More
المؤشرات الرئيسة         2007

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليون ر.ع)

15512

إجمالي الإنفاق الحكومي (مليون ر.ع)

5371.9

الرقم القياسي العام  

111.4

متوسط الإنتاج اليومي من النفط (ألف برميل)

710.4

القوى العاملة الوطنية  في القطاع الخاص (عدد)

131775

 المشتركين في خدمة الإنترنت ( عدد )

101890

More

وزارة الاقتصاد الوطني - StratigicProjectsIndex



قانون تخصيص الكهرباء والمياه   
وزارة الاقتصاد الوطني - قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به


الأبواب

مقدمة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن

الباب الثامن: الأحكام الانتقالية والختامية

المادة 134: على وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، و أي شخص يباشر نشاطاً خاضعاً للتنظيم في تاريخ العمل بهذا القانون، الاستمرار في مباشرة النشاط حتى تاريخ التحويل.
المادة 135: يكون لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه المهام والواجبات الآتية:
   
أ‌-  التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في تنفيذ منهاج التحويل بغرض تقسيم وتحويل الأصول والالتزامات المعنية طبقاًَ لأحكام هذا القانون.
ب‌- تحديد توقعاتها بالنسبة للطلب على مياه التحلية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وموافاة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق الريفية بهذه التوقعات وأية معلومات عن الطلب لسعة جديدة من مياه التحلية تحتاج إليها أي من الشركتين، تمكنهما من الوفاء بواجباتهما بشأن الحصول على السعة الجديدة لمياه التحلية.
ج-  التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني في شأن توقعاتها بالنسبة للقدر المطلوب من السعة الإنتاجية الجديدة لمياه التحلية.
د-  سداد تعرفة التزويد بالجملة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق الريفية أو أي منهما بحسب الأحوال، وذلك مقابل ما يتم تدبيره من سعة إنتاجية من مياه التحلية نيابة عن وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، ومقابل ما تقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة كهرباء المناطق الريفية ببيعه لهذه الوزارة من ناتج مياه التحلية.
هـ-  التعاون مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة كهرباء المناطق الريفية لتقرير ما إذا كان يجب تدبير الحصول على السعة الجديدة لمياه التحلية سواء من قبل الشركة الأولى طبقاً لأحكام ‏المادة(79) من هذا القانون، أم مستقلة من قبل وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، أو ما إذا كان يجب تدبير الحصول على سعة جديدة لمياه التحلية في المناطق الريفية طبقاً لأحكام ‏المادة(84) من هذا القانون من قبل الشركة الثانية سواء أكان مقترناً بالسعة الإنتاجية للكهرباء من قبلها، أم مستقلة بمعرفة وزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
و- الالتزام بالواجبات المقررة عليها بموجب أحكام هذا القانون.
ز-  موافاة المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل بما يأتي:
  1. المعلومات الكافية لتمكين كل منهم بتشغيل شبكته من الوفاء بما يجب عليه طبقاً ‏المادة(82) من هذا القانون.
  2. المعلومات الكافية بشأن حاجة هذه الوزارة لمياه التحلية من منشآت إنتاجية تكون مربوطة بشبكة أي مرخص له بتشغيل شبكة نقل وتكون محلا لعقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
ح-  موافاة الهيئة بما تطلبه من معلومات تمكنها من مباشرة مهامها وأداء واجباتها وفقاً لهذا القانون.
ط- الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة والالتزام بها، والبقاء طرفاً فيها.
ي-  القيام بالأبحاث والتطوير فيما يتعلق بقطاع إمداد الكهرباء ورفع توصياتها -إن وجدت- في هذا الشأن لمجلس الوزراء.
ك-  رفع التوصيات لمجلس الوزراء في شأن الربط الدولي والتعاون مع الهيئة والكيانات الخلف طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 136: لا يؤثر هذا القانون على اختصاصات ومهام وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، المتعلقة بالإسكان، و قطاع إمداد المياه، وذلك مع عدم الإخلال بالمهام والاختصاصات المقررة لهذه الوزارة المتعلقة بالمياه المرتبطة وفقاًً لأحكام هذا القانون.
المادة 137: تتحول حقوق توظيف كل من الموظفين المنتقلين إلى الكيان الخلف المحدد في منهاج التحويل اعتبارا من تاريخ التحويل ويلتزم هؤلاء الموظفون بما يصدره الكيان الخلف من لوائح وظيفية.
المادة 138: مع عدم الإخلال بالحقوق والمزايا التي تقررها اللوائح المتعلقة بشؤون الموظفين التي تصدرها شركة الكهرباء القابضة أو أي من الشركات المنصوص عليها في ‏المادة(66) من هذا القانون لا يجوز أن تقل الحقوق والمزايا الوظيفية للموظفين المنتقلين إلى أي من تلك الشركات عن مزاياهم وحقوقهم الوظيفية التي كانوا يتقاضونها في وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بما في ذلك رواتبهم وبدلاتهم وذلك في اليوم السابق لتاريخ التحويل.
المادة 139: استثناءاً من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه تستمر معاملة الموظفين المذكورين بالمادة السابقة بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم التقاعدية وفقاً لأحكامه ويكون الكيان الخلف ملزماً بسداد اشتراكات الموظفين المنتقلين إليه إلى صندوق المعاشات والمكافآت التي تشتمل على حصة الموظف المنتقل وحصة الكيان الخلف.
المادة 140: تلتزم الشركات بعدم الاستغناء عن الموظفين المحولين إليها من وزارة الإسكان والكهرباء والمياه لمدة خمس سنوات من تاريخ تخصيص الشركة شريطة التزام الموظفين بنظم الشركة وقانون العمل ،وعلى أن تتم مراعاة أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين في حالة الاستغناء عن خدماتهم.
المادة 141: يشترط للإفادة من أحكام المواد (138) و (139) و (140) السابقة أن يستمر الموظف المنتقل في العمل في أي كيان خلف حتى تاريخ انتهاء خدمته.
المادة 142: تقوم وزارة الإسكان والكهرباء والمياه في تاريخ التحويل بتعويض كل موظف منتقل عن إجازته المستحقة وذلك وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في سلطنة عمان، و كذلك صرف جميع ما يستحقه هؤلاء الموظفون من رواتب وبدلات حتى تاريخ التحويل.
المادة 143: يسري في شأن الموظفين المنتقلين قانون العمل المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ التحويل، وتطبق أحكامه فيما يتعلق بشؤونهم بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالعمل، فيما عدا المنازعات المتعلقة بحقوقهم التقاعدية فتختص بها محكمة القضاء الإداري.
المادة 144: لا يجوز أن يزيد الفرق بين أجر العامل المنتقل في نهاية السنوات الخمس الأخيرة من خدمته وأجره في بداية هذه السنوات على 40% فإذا زاد الفرق على هذه النسبة فلا تدخل الزيادة في الأجر الذي يتخذ أساسا لحساب مستحقاته التقاعدية.
المادة 145: يلتزم صندوق المعاشات والمكافآت بتلقي اشتراكات الموظفين المنتقلين، كما يلتزم بتسوية حقوقهم التقاعدية عند انتهاء خدمتهم طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وذلك بمراعاة أحكـام هذا القانون.
المادة 146: يجب على الكيان الخلف أن يعرض على الموظف المنتقل إليه حقه في التوظف بموجب شروط التوظيف المتبعة لديه في شأن الموظفين غير المنتقلين. ويجوز الاتفاق بين الموظف المنتقل و الكيان الخلف على أن تسري في شأنه هذه الشروط. و في هذه الحالة تطبق أحكام هذا الاتفاق بما يترتب على ذلك من آثار.
المادة 147: على الهيئة متى تبين لها وقوع أو احتمال وقوع مخالفة لشروط الرخصة أو الإعفاء، أو عدم الالتزام بالواجبات المقررة وفقاًً لهذا القانون، من أي من حاملي الرخص أو الإعفاءات إجراء ما يلزم من تحريات في هذا الشأن.
وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي:
أ‌-  إخطار أي شخص ذات صلة بأن يقدم للهيئة المستندات والمعلومات التي تحددها الهيئة في هذا الإخطار التي تكون في حيازة أو تحت سيطرة ذلك الشخص وذلك في الزمان والمكان وبالأسلوب المحدد بالإخطار بشكل معقول.
ب‌-  استصدار أمر من المحكمة العمانية المختصة بإلزام أي شخص يمتنع عن تقديم المستندات والمعلومات وفقاً لحكم الفقرة (أ)، وعلى المحكمة الفصل في طلب الهيئة باستصدار الأمر على وجه الاستعجال.

المادة 148: يصدر وزير العدل بناءاً على طلب وزير الاقتصاد الوطني قراراً بمنح موظفي الهيئة الذين ترشحهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة 149: عند تحويل حقوق والتزامات الحكومة بموجب اتفاقيات مشروع صلالة يتبع ما يأتي:
أ‌-  تحال حقوق الحكومة في أية أصول مملوكة لها باستثناء حق ملكية أراضي المشروع إلى شركة كهرباء المناطق الريفية.
ب‌-  على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ممارسة حقوقها والالتزام بمسئوليتها وذلك وفقاً لأحكام اتفاقيات مشروع صلاله المعنية، وتحال حقوق الحكومة والتزاماتها التي تعود لها عند انقضاء اتفاقيات مشروع صلالة المعنية أو عند إنهائها مبكراً وفقاً لأحكام هذه الاتفاقيات إلى شركة الكهرباء القابضة، وتكون هذه الشركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة كامل الشبكة أو الجزء المعني منها.
ج-  يجب على شركة الكهرباء القابضة إما تعيين شركة من الشركات المنصوص عليها في ‏المادة(66) من هذا القانون أو تأسيس شركة جديدة للقيام بالالتزامات الملقاة عليها طبقاً لحكم هذه المادة.

المادة 150: مع عدم الإخلال بأية التزامات أو حقوق تكون لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقيات مشروع صلالة المعنية، لا يكون لشركة مشروع صلالة اعتباراً من تاريخ التحويل الحق في الرجوع على غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في حالة الإخلال بالتزامات تلك الشركة بموجب اتفاقيات مشروع صلالة. كما لا يجوز لأي شخص غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن يدعي على شركة مشروع صلالة في حالة إخلالها بأي من التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات، ولا يجوز أداء أية تعويضات عن التكاليف والمصروفات والخسائر والأضرار الناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات طبقاً لاتفاقيات مشروع صلالة المعنية لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التي يجب عليها اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ التزاماتها والحصول على حقوقها وذلك بعد التشاور مع الهيئة.
المادة 151: يجوز لشركة مشروع صلالة أن تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب هذا القانون دون الحصول على رخصة أو إعفاء، وذلك في منطقة امتياز صلالة وفقاً لاتفاقيات مشروع صلالة المعنية خلال المدة من تاريخ التحويل وحتى تاريخ انتهاء اتفاقيات مشروع صلالة المعنية وفقاً لما تقرره هذه الاتفاقيات.
المادة 152: لا يجوز لأي شخص تكون له أية مصلحة اقتصادية في شركة مشروع صلالة دون الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من الهيئة، أن تكون له مصلحة اقتصادية في أي شخص يباشر أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم خارج منطقة امتياز صلالة.
المادة 153: لا يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أثناء مدة امتياز صلالة احتكار أو الالتزام بشأن التعاقد على سعة إنتاجية وناتج مما يكون مرتبطاً بمنشآت صلالة الإنتاجية.
و استثناءاً من ذلك يكون للشركة شراء الفائض من السعة الإنتاجية أو الناتج أو كليهما معاً من شركة مشروع صلالة وذلك وفقاً لاتفاق يُبرم بين الشركة العمانية لشراء الطاقة وشركة مشروع صلالة، متى كان ذلك الشراء متوافقاً مع واجب الشراء الاقتصادي المترتب على الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه.
 
المادة 154: يجب أن تسمح أية رخصة توليد تصدرها الهيئة لشركة مشروع منح، بأن تكون لتلك الشركة مصالح من تسهيلات الربط و النقل ما دامت الشركة تحتفظ بمصالحها في تسهيلات الربط والنقل بالقدر المنصوص عليه في اتفاقيات مشروع منح و وفقاً لها.
المادة 155: لا يعتد بأية ضمانات ترتبها شركة مشروع منح على أصولها أو التزاماتها بدون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وذلك اعتباراً من تاريخ التحويل.

الأبواب

مقدمة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن


الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا
اختصاصات الوزارة | الإصدارات | مناقصات | طلبات أسعار | تطبيقات

© 2006 جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الاقتصاد الوطني - سلطنة عمان
أفضل طريقة لاستعراض الموقع على 600 * 800