سلطنة عمان - وزارة الأقتصاد الوطني
English | الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا | تسجيل
البحث :

        الجمعة. 21. نوفمبر. 2008

دخول   | قائمة المشترياتقائمة المشتريات
 
وزارة الاقتصاد الوطني - MainIndex

التحليل الاقتصادي              

المالية العامة
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
More
النفط   الخام
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
More
المؤشرات الرئيسة         2007

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليون ر.ع)

15512

إجمالي الإنفاق الحكومي (مليون ر.ع)

5371.9

الرقم القياسي العام  

111.4

متوسط الإنتاج اليومي من النفط (ألف برميل)

710.4

القوى العاملة الوطنية  في القطاع الخاص (عدد)

131775

 المشتركين في خدمة الإنترنت ( عدد )

101890

More

وزارة الاقتصاد الوطني - StratigicProjectsIndex



قانون تخصيص الكهرباء والمياه   
وزارة الاقتصاد الوطني - قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به


الأبواب

مقدمة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن

الباب السادس: المنازعات والطعون

المادة 123: مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، للمحكمة العمانية المختصة.
المادة 124: لا يجوز لأي شخص اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية ضد أي من المرخص لهم أو حاملي الإعفاءات بسبب مخالفة شروط الرخصة أو الإعفاء، أو الواجبات المقررة على أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم مطالبته للهيئة لإلزام حامل الرخصة أو حامل الإعفاء بأداء أو عمل ما تراه الهيئة كافياُ لجبر أو إزالة المخالفة.
المادة 125 :

يحق للأشخاص التالية الطعن في القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة أمام الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان:

أ- كل من يطلب أو يحمل رخصة أو إعفاء.
ب- شركة مشروع صلالة.
ج‌- كل من يؤثر القرار أو الإجراء في مصلحته.

المادة 126:

يجب أن يصدر الحكم في الطعن سواء من المحكمة، أم من هيئة التحكيم، مشتملاً على أسبابه وللمحكمة أو هيئة التحكيم بحسب الأحوال الأمر بما يأتي:

أ-

 إلزام الحكومة بسداد التعويض المناسب في حالة صدور قرار بشأن الاستيلاء على الأصول طبقاً لأحكام المادة (122) من هذا القانون. ويكون حساب التعويض طبقاً للأسس المنصوص عليها في المادة المذكورة.

ب-

إلزام الحكومة أو الهيئة بإصدار أو الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون، على أنه إذا تعلق هذا الأمر بفرض غرامة من قبل المحكمة أو هيئة التحكيم فلا يجوز أن تزيد قيمة هذه الغرامة على الحد الأقصى الذي حددته الهيئة.


المادة 127: تختص المحكمة العمانية المختصة دون غيرها بنظر:
  1. الطعون المقامة من كيان مملوك بالكامل للحكومة.
  2. الطعون المتعلقة بالقرارات أو الإجراءات التي لا تؤثر إلا على شركة أو شركات مملوكة بالكامل للحكومة.
  3. الطعون في القرارات أو الإجراءات المتعلقة بأعمال الطرق.
المادة 128: ينعقد الاختصاص بنظر الطعون التالية إلى المحكمة العمانية المختصة أو هيئات التحكيم دون غيرها:
  1. الطعون المتعلقة بالقرارات و الإجراءات التي تصدرها الهيئة في شأن تحديد التعرفة المنعكسة عن التكلفة.
  2. الطعون المتعلقة بالاستيلاء على الأصول طبقاً للمادة (122) من هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بمقدار التعويض وسداده أو بأي منهما.

ولا يجوز للطاعن العدول عن لجوئه إلى المحكمة أو إلى التحكيم متى اختار ذلك.
ويعتبر الدفع بعدم اختصاص الجهة التي اختارها الطاعن في هذه الحالة غير مقبول.
 
المادة 129: مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين (127) و (128) السابقتين يجوز للطاعن في غير الطعون المشار إليها بهاتين المادتين اللجوء إلى المحكمة العمانية المختصة أو إلى هيئات التحكيم عند توافر شرط النصاب القيمي.
 
المادة 130: لا يترتب على إقامة الطعن على قرار أصدرته الهيئة وقف تنفيذه إلا إذا قررت الجهة المطعون أمامها وقف تنفيذ القرار.
المادة 131: يجري أي تحكيم تتم إقامته وفقاًً لأحكام هذا القانون، في مدينة مسقط طبقاً لقوانين سلطنة عمان، وفقاً لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية وما يطرأ عليه من تعديلات، وتعامل المستندات التي تقدم لهيئة التحكيم على أنها سرية من عدمه وفقاً لما تقدره الهيئة، ولا يخل ذلك بحق المحاكم أو هيئات التحكيم في الاطلاع عليها وفقاً للقانون.

الأبواب

مقدمة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن


الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا
اختصاصات الوزارة | الإصدارات | مناقصات | طلبات أسعار | تطبيقات

© 2006 جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الاقتصاد الوطني - سلطنة عمان
أفضل طريقة لاستعراض الموقع على 600 * 800