سلطنة عمان - وزارة الأقتصاد الوطني
English | الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا | تسجيل
البحث :

        الجمعة. 21. نوفمبر. 2008

دخول   | قائمة المشترياتقائمة المشتريات
 
وزارة الاقتصاد الوطني - MainIndex

التحليل الاقتصادي              

المالية العامة
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
More
النفط   الخام
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
More
المؤشرات الرئيسة         2007

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليون ر.ع)

15512

إجمالي الإنفاق الحكومي (مليون ر.ع)

5371.9

الرقم القياسي العام  

111.4

متوسط الإنتاج اليومي من النفط (ألف برميل)

710.4

القوى العاملة الوطنية  في القطاع الخاص (عدد)

131775

 المشتركين في خدمة الإنترنت ( عدد )

101890

More

وزارة الاقتصاد الوطني - StratigicProjectsIndex



قانون تخصيص الكهرباء والمياه   
وزارة الاقتصاد الوطني - قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به


الأبواب

مقدمة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن

الباب الخامس: الرخص والإعفاءات

المادة 99: للهيئة متى اقتضت المصلحة العامة منح رخصة جامعة لأنشطة مختلفة من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وذلك في الحدود المقررة بهذا القانون.
المادة 100: يكون منح الرخص أو الإعفاءات بناءاً على طلب يقدم إلى الهيئة التي تحدد شكله وإجراءات تقديمه، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالمستندات والمعلومات والبيانات التي يقتضيها إصدار الرخصة أو الإعفاء وتقييم الطلب، وأن يتم سداد رسوم تقديم الطلب التي تحددها الهيئة، وتلتزم الهيئة بالمعايير الفنية و الموضوعية التي تكفل إصدار الرخص ومنح الإعفاءات للأشخاص المناسبين.
المادة 101 : لا يغني منح رخصة أو إعفاء لمزاولة أحد الأنشطة عن الحصول على الموافقات أو التصاريح التي تفرضها القوانين السارية ، وتلتزم الهيئة بتقديم البيانات أو المعلومات
اللازمة للجهات الرسمية لتمكينها من إصدار تلك الموافقات أو التصاريح.
 
المادة 102: على الهيئة قبل إصدار أية رخصة أو الموافقة على أي إعفاء بثلاثين يوماً على الأقل أن تنشر في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية، وبأية طريقة تراها الهيئة مناسبة، إعلانا عن:
أ‌.  الشخص المزمع إصدار الرخصة أو منح الإعفاء له.
ب‌.  أسباب إصدار الرخصة أو منح الإعفاء.
ج.  المدة التي يجوز خلالها تقديم ملاحظات أو اعتراضات في شأن إصدار الرخصة أو منح الإعفاء بما لا يقل عن 28 يوماً من تاريخ نشر الإعلان.
د.  تفاصيل الإعفاء المقترح منحه وشروطه.
ولا تنطبق أحكام الفقرات (أ،ب،ج،د) على الرخص الصادرة للشركات المنصوص عليها في ‏المادة(66) من هذا القانون. كما لا تسري هذه الأحكام على الرخص التي تم إصدارها للشركات الآتية:
1. الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.ع)
2. شركة الكامل للطاقة (ش.م.ع.م)
3. شركة ايه أي اس بركاء (ش.م.ع.م)
وكذلك لا تسري على أي إعفاء تم منحه في تاريخ التحويل.
المادة 103:

على الهيئة أن تنشر إعلاناً يبين تفاصيل أية رخصة تم منحها، في جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية، وبالوسائل الأخرى التي تراها الهيئة مناسبة.

المادة 104: تصدر الرخصة أو الإعفاء على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض والذي يجب أن يتضمن سريانها طوال المدة المحددة في الرخصة أو الإعفاء والشروط التي ينص عليها هذا القانون.
المادة 105: لا يجوز تحويل الرخصة أو الإعفاء ما لم ينص على خلاف ذلك في الرخصة أو الإعفاء، وتشترط الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة لإجراء هذا التحويل وفقاً للشروط التي تحددها.
المادة 106: لا يجوز لأي من المرخص لهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة:
أ‌.  إنشاء أو الموافقة على إنشاء أي ضمانات على أي من أصوله أو التزاماته.
ب‌.  إنشاء أو الموافقة على إنشاء أو إسقاط أو الموافقة على إسقاط أي منفعة يستخدمها تتعلق بالنشاط المرخص به.
المادة 107: تكون باطلة أية معاملة تتم بالمخالفة لحكم المادتين السابقتين.
المادة 108: يعفى كل من:
أ)  وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية الحكومية من الحصول على رخصة متى كان النشاط الذي تباشره لأغراض التزويد الذاتي.
ب)  المولدين الذاتيين من الحصول على الرخصة متى كان النشاط الذي يباشرونه لأغراض التزويد الذاتي.

ويشترط لإعفاء المولّد الذاتي ما يأتي :
أ-  ألاّ يتجاوز مجموع ما تم تركيبه من سعة إنتاجية للتوليد 25 ميجاوات، ومن سعة إنتاجية للتحلية 4.545 متراً مكعباً يومياً.
ب-  ألاّ تكون شبكة ذلك المولد الذاتي ولا منشآته الإنتاجية موصولة بشبكة أي مرخص له، أو إذا كانت موصولة لا يكون التوصيل قادراً ولا المنشآت الإنتاجية الخاصة بذلك المولد أو شبكته قادرة على تسليم الكهرباء لشبكة المرخص له الموصول بها المنشآت الإنتاجية والشبكة وذلك بالنسبة للكهرباء.
ج-  ألاّ تكون المنشآت الإنتاجية لتحلية المياه الخاصة بذلك المولد الذاتي ولا معداته الأخرى المرتبطة موصولة بأية معدات مائية تملكها أو تشغلها وزارة الإسكان والكهرباء والمياه أو شركة كهرباء المناطق الريفية.
المادة 109: للهيئة تعديل شروط أي رخصة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
أ-  تنشر الهيئة إعلاناً عن إجراء التعديل المقترح قبل موعد إجرائه بثلاثين يوماً على الأقل مبيناً به أسباب وآثار ذلك التعديل مع تحديد مدة لا تقل عن 28 يوماً لتقديم الاعتراض بشأن هذا التعديل، وعلى الهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار ما يقدم إليها من اعتراضات.
ب-  إذا وافق المرخص له على التعديل المزمع إجراؤه قامت الهيئة بإجراء التعديل على أن يبدأ سريان هذا التعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان وفقاً لِما تقدم، فإذا اعترض المرخص له على إجراء التعديل يتم الفصل في الطعن وفقاً لأحكام هذا القانون ، فإذا تم الفصل في الطعن بإجراء التعديل تعين إجراء التعديل على أن يسري هذا التعديل اعتباراً من اليوم التالي للفصل في الطعن.
ج- يجب على الهيئة نشر الإعلان عن التعديل المزمع إجراؤه في أية رخصة في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية، وللهيئة نشر هذا الإعلان بأية طريق أخرى مناسبة وعليها نشر التعديل الذي يتم بذات الطريقة.
المادة 110: تتضمن الرخصة الشروط التي تحددها الهيئة التي يجب أن تشتمل على ما يأتي:
أ -  واجب المرخص له بإتباع سياسة الحكومة في شأن التعمين وحماية البيئة.
ب- واجبات المرخص له المحددة في هذا القانون ً وكيفية القيام بها.
ج-  حظراً على المرخص له بتحويل رخصته أو إنشاء أية ضمانات على أصوله أو التزاماته دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
د- حظراً على المرخص له أو أي شركة ترتبط به، عدا الحكومة وكل الكيانات المملوكة لها بالكامل دون موافقة الهيئة الكتابية المسبقة، بتملك أسهم أو مصالح اقتصادية مهما كان نوعها في أي مرخص له آخر أو في أية شركة تابعة له. وذلك باستثناء المصالح التي تكون للمرخص له بالتزويد في خدمات المرخص له بتشغيل شبكة توزيع الذي يستخدم شبكته من أجل التزويد أو العكس.
هـ-  إلزام المرخص له بتبادل المعلومات مع المرخص لهم الآخرين والامتثال لِما تطلبه الهيئة بموجب إخطار منها بتقديم أية مستندات وأية معلومات سواء أكانت في حيازة المرخص له أم كانت تحت سيطرته وذلك بالأسلوب وفي الزمان الذي تحدده الهيئة في هذا الإطار. ويجب أن يتضمن الإعفاء ذات الالتزامات المقررة بهذه الفقرة.
و-  النص على اللجوء إلى المحكمة المختصة لإلزام المرخص له أو حامل الإعفاء الذي لا يمتثل للالتزامات المقررة بالفقرة (هـ) السابقة.
ز- الأنشطة التي يحظر على المرخص له مباشرتها.
المادة 111: يجوز أن تتضمّن الرخصة الشروط الآتية:
أ-  ما يلزم المرخص له بالتعاقد مع أي شخص للأغراض المحددة في الرخصة مع بيان كيفية وإجراءات هذا التعاقد وشروطه.
ب-  تحديد شروط وقف العمل بالرخصة أو تعديلها في الوقت وبالطريقة التي تبيّنها هذه الشروط.
ج-  إلزام المرخص له بسداد الرسوم التي تؤدى للهيئة عند صدور الرخصة والرسوم السنوية خلال مدة سريانها.
د- كل ما يتعلق بإلغاء الرخصة.
هـ-  تحديد كيفية قيام المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به و كل ما ينشأ عن الرخصة من مسائل محددة وكل ما يجب القيام به طبقاً لهذه الرخصة، للبت أو للموافقة عليها من قبل الهيئة أو من تختاره لذلك، وموافاته والهيئة، بالمستندات والمعلومات والدراسات التي تطلب من المرخص له.
و-  إلزام المرخص لهم بالاحتفاظ بحسابات مستقلة بالكيفية التي تطلبها الهيئة عن أجزاء قائمة بذاتها من أنشطة المرخص لهم.
المادة 112: مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين السابقتين ، يجب أن تتضمن:
  1. رخصة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الشروط الآتية:
    أ-  النص على عدم ممارسة الشركة لأي نشاط من الأنشطة الخاضعة للتنظيم عدا تلك المحددة لها بموجب رخصتها.
    ب- النص على طريقة حساب تعرفة التزويد بالجملة وإعادة النظر فيها من وقت لآخر.
    ج-  النص على إلزام الشركة بالتعاون مع المرخص لهم بالتزويد الذين يتعاقدون نيابة عنها، مع المولدين الذاتيين بشأن الناتج فيما يتعلق بشروط هذه النيابة وبشروط العقود الخاصة بالتزويد.

  2. رخصة التوليد ورخصة التوليد مع التحلية الشروط الآتية:
    أ-  النص على إلزام المرخص له بالتأكد من أن منشآته الإنتاجية تستجيب لكل المتطلبات الملائمة للتحكم والجدولة على أساس مركزي.
    ب-  النص على إلزام المرخص له بعرض شروط لتوفير خدمات مساعدة وعلى قصر الصلاحيات الممنوحة بموجب الرخصة على منشآت إنتاجية محددة أو سعة إنتاجية محددة أو عليهما معاً.
    ج-  النص على جواز فرض قيود على نسبة الحصة من السوق الإجمالي للتوليد والتوليد مع التحلية أو أي منهما سواء بالنسبة للمرخص له أم الشركات المرتبطة به والمشاريع التجارية المتصلة به.

  3. رخصة النقل الشروط الآتية:
    أ -  النص على كيفية قيام الهيئة بوضع تعرفات مقابل التوصيل بشبكة المرخص له واستخدامها وإصدار هذه التعرفات وتعديلها.
    ب-  النص على عدم مباشرة المرخص له أي نشاط غير نقل الكهرباء و تشغيل نظام للتحكم للمنشآت الإنتاجية، وكذلك تطوير أو تشغيل الربط الدولي أو كليهما معاً متى كان القانون يجيز له ذلك وعدم جواز تنازله عن أي من أصوله الضرورية لمباشرة النشاط الخاضع للتنظيم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
    ج-  تحديد كيفية وأوضاع توصيل العقارات الريفية وتوصيل شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية واكتساب أصولها.

  4. رخصة التوزيع الشروط الآتية:
    أ -  النص على عدم جواز قيام المرخص له بمباشرة أي نشاط آخر خاضع للتنظيم خلاف تشغيل شبكة توزيع و تشغيل الربط الدولي وكذلك حظر التنازل عن أصوله الضرورية لمباشرة النشاط الخاضع للتنظيم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
    ب-  النص على كيفية قيام الهيئة بوضع تعرفات مقابل التوصيل بشبكة المرخص له واستخدامها وإصدار هذه التعرفات وتعديلها.
    ج-  تحديد كيفية وأوضاع توصيل العقارات الريفية، وتوصيل شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية واكتساب أصولها.

  5. رخصة التزويد الشروط الآتية:
    أ -  النص على إلزام المرخص له بإعداد شروط تزويد توافق عليها الهيئة، وكذلك عرض شروط نمطية للتزويد على فئات محددة من الأشخاص.
    ب-  النص على تحديد التعرفة المعتمدة التي يحصلها المرخص له من فئات مختلفة من المشتركين.
    ج-  النص على إلزام المرخص له بإصدار نشرات عن أساليب العمل المتبعة متضمنة طريقة سداد الفواتير وأحوال قطع التيار عن المتخلف عن السداد والخدمات التي يوفرها لكبار السن المعاقين والاستعمال الأمثل للكهرباء ونظام لشكاوي المشتركين.
    د-  النص على إلزام المرخص له بأن يقوم بتوفير البيانات الخاصة بالتنبؤ بالطلب على الكهرباء للمرخص لهم الآخرين طبقاً لقواعد الشبكة الرئيسية وقواعد التوزيع.
    هـ-  النص على إلزام المرخص له باكتساب أعمال التزويد من شركة كهرباء المناطق الريفية وفقاً للتوجيه الصادر من الهيئة بذلك.
    و-  النص على إلزام المرخص له بأن يتعاقد نيابة عن الشركة العمانية لشراء ا لطاقة والمياه لشراء الناتج الزائد عن حاجة المولدين الذاتيين.

المادة 113:

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجب أن تتضمن رخصة شركة كهرباء المناطق الريفية ما يأتي:

أ- النص على إلزام الشركة بالتنازل عن أصولها وأعمالها التجارية في مجال التزويد وفقاً للتوجيهات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
ب-  النص بالتفصيل على الترتيبات التي يستلزمها إجراء تمويل توسعات شركة كهرباء المناطق الريفية.

المادة 114: على الهيئة عند منح رخصة لاستيراد أو لتصدير الكهرباء مراعاة ما يأتي:
أ -  لا يجوز للهيئة منح رخصة لاستيراد أو تصدير الكهرباء أو كليهما معاً، أو تعديل رخصة قائمة لتشتمل على أي من ذلك عبر ربط دولي تبلغ قدرته 33 كيلو فولت أو أكثر، أو ذلك الحد الآخر الذي يقرره مجلس الوزراء، إلاّ بعد الحصول على موافقة هذا المجلس بناءاً على توصية وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بشأن ذلك الاستيراد أو التصدير، أو كليهما معاً.
ب-  لا يجوز منح الرخصة المذكورة إلاّ للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو لشركة كهرباء المناطق الريفية دون غيرهما.
ج-  يجب أن تتضمن الرخصة الشروط - إذا وجدت - التي تكون وزارة الإسكان والكهرباء والمياه قد أوصت مجلس الوزراء بتضمينها في الرخصة ووافق مجلس الوزراء على هذه التوصية.
د-  يجوز أن تتضمن الرخصة المذكورة شروطاً أخرى تحددها الهيئة تتناول كيفية قيام المرخص له بمراعاة الترتيبات المعنية عند مباشرة واجباته وفقاً لهذا القانون.
هـ-  على الهيئة مراعاة ما يأتي:
1- الشروط المقترحة للاستيراد أو للتصدير من حيث السعر وغير ذلك من الأمور وكذلك مدى ملاءة الشخص المزمع التصدير إليه.
2- ما إذا كان أي تعاقد على التصدير أو الاستيراد بموجب رخصة يجب أن يتم على أساس شروط تقبل الانقطاع.
3- مدى الأثر الذي يمكن أن يحدثه التصدير أو الاستيراد على مقدرة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في الوفاء بالتزاماتها وخاصة ما يتعلق بضمان تغطية الطلب المعقول على الكهرباء، وكذلك مدى التأثير على سوق الإمداد بالوقود في السلطنة.
و-  يجب على وزارة الإسكان والكهرباء والمياه التشاور مع كل من الهيئة وشركة الكهرباء القابضة قبل عرض توصياتها المنصوص عليها في البندين (أ) و (ج) على مجلس الوزراء.

المادة 115: على الهيئة عند منح رخصة بإجراء الربط الدولي مراعاة ما يأتي:
أ -  لا يجوز للهيئة منح رخصة بإجراء ربط دولي جديد، أو تعديل رخصة قائمة لتشمل ربطاً جديداً عندما يكون ذلك الربط الدولي المقترح ذو سعة تبلغ 33 كيلو فولت أو أكثر أو ذلك الحد الذي يحدده مجلس الوزراء بدون موافقة المجلس على استيراد أو تصدير الكهرباء عبر وسائل الربط الدولي وفقاً لحكم المادة السابقة.
ب-  لا يجوز منح الرخصة المذكورة لأي شخص بخلاف من يكون مرخصاً له بتشغيل شبكة نقل أو مرخصاً له بتشغيل شبكة توزيع أو شركة كهرباء المناطق الريفية.
ج-  يجب أن تحتوي رخصة تطوير الربط الدولي أو تشغيله أو كليهما معاً على الشروط التي وافق عليها مجلس الوزراء بناءاً على توصية وزارة الإسكان والكهرباء والمياه التي يجب عليها التشاور مع الهيئة وشركة الكهرباء القابضة قبل إعداد تلك التوصية ورفعها إلى مجلس الوزراء.
د-  يجوز أن تتضمن الرخصة المذكورة شروطاً أخرى تحددها الهيئة تتناول كيفية قيام المرخص له بمراعاة الإجراءات المعنية عند مباشرة واجباته طبقاً لهذا القانون.
هـ-  على الهيئة عند منحها الرخصة المذكورة مراعاة التأثيرات المحتملة على النظام الشامل وعلى مقدرة حامل الرخصة الوفاء بالتزاماته المقررة وفقاً لهذا القانون.

المادة 116: إذا تبين للهيئة أن أحد المرخص لهم أو الصادر لهم إعفاء يخالف أو من المحتمل أن يخالف شرطاً من شروط الرخصة أو الإعفاء أو أياً من الواجبات المفروضة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون، وجب على الهيئة أن توجه إليه إنذارا مكتوباً بوقف أو بعدم المخالفة أو بالقيام بالواجب المفروض عليه خلال مدة زمنية محددة وذلك بحسب الأحوال، على أن يتضمن الإنذار الإجراءات التي سوف تتخذها الهيئة في حالة عدم قيام المرخص له بالواجب المفروض عليه فور انقضاء مدة الإنذار، وإذا لم يتم تصحيح الأوضاع خلال المدة الزمنية المحددة في الإنذار يكون للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً لضمان الالتزام بأحكام هذا القانون وشروط الرخصة أو الإعفاء.
المادة 117: لا يجوز للهيئة إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة إذا كان حامل الرخصة أو حامل الإعفاء قد وافق و شرع في اتخاذ الإجراءات التي تراها الهيئة ضرورية في هذا الشأن، أو إذا قدرت الهيئة أن المخالفة طفيفة.
ويجوز للهيئة إلغاء أي قرار تصدره على أن تخطر من وجّه إليه الأمر بذلك الإلغاء بذات طريقة إخطاره بالقرار، كما يجوز للهيئة تعديل القرار شريطة أن يتم ذلك التعديل بموافقة الشخص المعني أو بعد مضي المدة التي تحددها الهيئة للأشخاص المعنيين لتقديم الاعتراضات والملاحظات.
 
المادة 118: على الهيئة أن تضمن الإنذار المنصوص عليه في ‏المادة(116) ما يأتي:
أ‌-  بيان المخالفة المعنية، واعتزام الهيئة إصدار قرار في هذا الشأن مع توضيح الآثار التي تترتب على إصدار هذا القرار.
ب‌-  تحديد المدة التي يجب على الأشخاص المعنيين التقدم للهيئة بملاحظاتهم واعتراضاتهم خلالها على القرار، وذلك في ضوء الآثار المترتبة على المخالفة.
ج- أية وقائع أخرى ذات صلة بهذا الشأن تراها الهيئة ضرورية وعلى الهيئة أن تدرس الملاحظات والاعتراضات التي قدمت إليها قبل إصدار قرارها.

المادة 119: يجوز أن يتضمن القرار الصادر من الهيئة المنصوص عليه في المادة (116) من هذا القانون الإلزام بما يأتي:
أ‌-  الغرامة التي تراها الهيئة مناسبة.
ب‌-  تعويضات للأشخاص المتأثرين من وقوع المخالفة المعنية بالمقدار وفي الأوقات التي تحددها الهيئة في القرار.

ويجب أن يكون مجموع ما يفرض من غرامة وتعويض متناسباً مع المخالفة وما أحدثته من أضرار على الأشخاص أو بالنسبة للمصلحة العامة.
 
المادة 120:

على الهيئة أن ترسل لحامل الرخصة أو الإعفاء نسخة من أي قرار تصدره في شأنه أو بإلغاء هذا القرار أو بتعديله بحسب الأحوال وأن تنشر القرار أو الإعلان بالإلغاء بالطريقة التي تراها مناسبة وتكون القرارات التي تصدرها الهيئة نافذة بمجرد صدورها، ويجب على حامل الرخصة أو الإعفاء الالتزام بها وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون.

المادة 121:

للهيئة إلغاء الرخصة أو الإعفاء في حالة امتناع حامل أي منهما عن تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات في شأن المخالفات وفقاً لما تقدم ذكره وذلك مع مراعاة الإجراءات الآتية:

أ‌-  التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني قبل قيام الهيئة بإخطار المرخص له بالنقل أو بالتوزيع بالإلغاء خلال المدة التي تحددها الهيئة.
ب‌-  التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني قبل قيام الهيئة بالإخطار بإلغاء الإعفاء وذلك إذا تغيرت الظروف ذات العلاقة بالإعفاء سواء أكانت هذه الظروف تخص حامل الإعفاء أم قطاع الكهرباء أو المياه المرتبطة أو كليهما معاً، بحسب الأحوال.
ج-  يجب على الهيئة إخطار المرخص له عن اعتزامها بإلغاء الرخصة أو الإعفاء قبل تاريخ الإلغاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً على أن يتضمن الإخطار أسباب صدور القرار بالإلغاء والمدة التي تحددها الهيئة لتقديم الملاحظات والاعتراضات بما لا يقل عن 28 يوماً من تاريخ هذا الأخطار . ويجب على الهيئة أن تبت في الملاحظات والاعتراضات المقدمة إليها وأن ترد على مقدمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

المادة 122: في حالة إلغاء أية رخصة نقل أو رخصة توزيع طبقاً لأحكام المادة (121) السابقة:
أ‌-  يحق للمرخص له خلال الشهور التسعة اللاحقة لاستلامه الإخطار بإلغاء الرخصة، أن يتصرف في أصوله وأعماله التجارية المرتبطة بأنشطة خاضعة للتنظيم بعد موافقة الهيئة على ذلك، ويجوز للحكومة مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر أخرى، كما يجوز لها تكليف شخص مناسب لتشغيل وإدارة وصيانة الأصول والأعمال التجارية سالفة الذكر والحفاظ عليها حتى انتهاء الفترة المحددة للتصرف.
ب‌-  على المرخص له أن يدفع للحكومة جميع التكاليف والمصروفات المترتبة على تكليف الشخص المناسب للقيام بما تقدم ذكره في البند السابق على أن تشتمل هذه التكاليف على ما يترتب على أي استثمار إضافي يستلزمه تسوية أية مخالفة من طرف المرخص له لبنود رخصته.
ج- إذا لم يتم التصرف في أصول المرخص له خلال المدة المحددة في البند (أ) يجب على الحكومة الاستيلاء على جميع أصول المرخص له التي يستلزمها التطبيق الصحيح لما ورد ببنود رخصته وتعيين مشغل مؤقت لتلك الأصول وأن تحاول بيع تلك الأصول و الأعمال التجارية لكيان من القطاع الخاص يكون شخصاً مناسباً خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الاستيلاء.
د-  إذا قام المرخص له بالتصرف في أصوله وأعماله بإتباع ما ورد في البند (أ) فليس للمرخص له أو الحكومة مطالبة بعضهما بأية مبالغ طبقاً لهذه المادة.
هـ-  إذا لم تتمكن الحكومة من بيع الأصول والأعمال التجارية، التي تم الاستيلاء عليها طبقاً للبند (ج) من هذه المادة، خلال مدة السنتين فليس للمرخص له المطالبة بأية مبالغ طبقاً لهذه المادة.
و-  إذا باعت الحكومة الأصول والأعمال سالفة الإشارة إليها خلال مدة السنتين، يجب عليها أن تؤدي للمرخص له حصيلة ذلك البيع مخصوماً منه 15% والتكاليف والمصروفات المنصوص عليها في البند (ب) وتكاليف إجراءات البيع، وكذلك المبالغ المترتبة على تسوية المخالفة لشروط الرخصة.

الأبواب

مقدمة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن


الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا
اختصاصات الوزارة | الإصدارات | مناقصات | طلبات أسعار | تطبيقات

© 2006 جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الاقتصاد الوطني - سلطنة عمان
أفضل طريقة لاستعراض الموقع على 600 * 800