سلطنة عمان - وزارة الأقتصاد الوطني
English | الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا | تسجيل
البحث :

        الثلاثاء. 6. يناير. 2009

دخول   | قائمة المشترياتقائمة المشتريات
 
وزارة الاقتصاد الوطني - MainIndex

التحليل الاقتصادي              

المالية العامة
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
More
النفط   الخام
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
More
المؤشرات الرئيسة         2007

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليون ر.ع)

15512

إجمالي الإنفاق الحكومي (مليون ر.ع)

5371.9

الرقم القياسي العام  

111.4

متوسط الإنتاج اليومي من النفط (ألف برميل)

710.4

القوى العاملة الوطنية  في القطاع الخاص (عدد)

131775

 المشتركين في خدمة الإنترنت ( عدد )

101890

More

وزارة الاقتصاد الوطني - StratigicProjectsIndex



قانون تخصيص الكهرباء والمياه   
وزارة الاقتصاد الوطني - قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

الأبواب

مقدمة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن

الباب الثاني: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

فصول الباب

 الفصل الثالث: النظام المالي والإداري للهيئة

المادة 50:

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير من كل سنة وتنتهي في الحادي و الثلاثين من ديسمبر من السنة ذاتها،على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة اعتبارا من تاريخ قرار إنشائها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة.

المادة 51: تكون للهيئة موازنة مستقلة، تقدم الهيئة تقديراتها لوزارة المالية لإبداء الرأي والملاحظات بشأنها، وعلى الهيئة إقرار موازنتها ونشر ملخص واف لها في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية، وبأية طريقة تراها الهيئة مناسبة وذلك قبل بدء السنة المالية التي تتعلق بها الموازنة بشهر واحد على الأقل.
المادة 52: على الهيئة موافاة كل من وزارة المالية، و وزارة الاقتصاد الوطني بنسخة من كل ميزانية في ذات يوم نشرها، وعليها موافاة وزارة الاقتصاد الوطني بعدد كاف من النسخ من كل ميزانية لرفعها إلى مجلس الوزراء.
المادة 53: تخضع الهيئة لأحكام قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه، ولا تخضع لأحكام القانون المالي المشار إليه.
المادة 54: تتكون موارد الهيئة من:

أ‌. الرسوم السنوية التي تفرضها الهيئة مقابل الرخص التي تصدرها.
ب‌.  الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 55:

يتم تسوية الفائض أو العجز في ميزانية الهيئة خلال السنة المالية، أو يتم ترحيل الفائض أو العجز إلى السنة المالية التالية للسنة التي تحقق فيها هذا الفائض أو ذلك العجز.

المادة 56: تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.
المادة 57: يتولى رئيس الهيئة دعوة أعضاءها للاجتماع مرة على الأقل كل شهرين وعليه دعوة الأعضاء متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على زمان ومكان انعقاد الاجتماع والمواضيع التي ستطرح خلاله ، وأن توجه الدعوة قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة القصوى توجيه الدعوة قبل موعد الاجتماع بيوم واحد على الأقل.
المادة 58: على رئيس الهيئة الدعوة لعقد اجتماع متى طلب منه أحد أعضاء الهيئة ذلك كتابة.
المادة 59: يصح الاجتماع بحضور ثلثي الأعضاء حتى ولو لم يكن من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ويجب أن يدوّن في محضر الاجتماع ما دار من مناقشات والقرارات التي تم اتخاذها، وأن يتم التوقيع على المحضر من جميع الحاضرين، وتكون المصادقة على محضر الاجتماع في الاجتماع التالي له مباشرة.

ويجب على الهيئة الاحتفاظ بجميع محاضر الاجتماعات وأن تعد السجلات وتتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على سريّة المعلومات والبيانات.
المادة 60: لا يجوز لرئيس الهيئة أو أي من أعضائها:
أ- أن يكتسب أي مصلحة سواء في الأموال التابعة للهيئة أو في أي من العقود أو التصرفات التي تبرمها الهيئة.
ب- أن يحصل بأي طريقة على بدل أو معاش أو مكافأة أو أية ميزة مادية أو عينية من أي من المشاركين في القطاع.

ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة طوال مدة العضوية في الهيئة ولمدة لا تقل عن سنتين بعد زوال عضوية الهيئة عنه
 

المادة 61: يحظر على رئيس أو عضو الهيئة ما يأتي:
 
أ -  استغلال نفوذه أو الوساطة لصالح فرد أو منظمة أو أية جهة أو لحساب أي شخص.
ب- أن يتعاقد أو يتعامل مع أي شخص له مصالح في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
ج-  أن يتقاضى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي عوض مقابل تأدية أعمال بخلاف ما تقرر له وفقاً لهذا القانون.
د-  أن يستعمل أموال الهيئة أو موجوداتها لأغراض شخصية أو لأية أغراض غير التي خصصت لها طبقاً لهذا القانون.
هـ-  أن يفشي أية معلومات أو بيانات سرية.

ويجب على كل عضو في الهيئة أن يقدم إقراراً بعدم مخالفته لأي من المحظورات المشار إليها في هذه المادة وذلك في موعد لا يتجاوز 30 يناير التالي للسنة المقدم عنها هذا الإقرار.
المادة 62: يقدم رئيس وأعضاء الهيئة خلال يناير من كل سنة مالية إقرارا بالذمة المالية إلى وزير الاقتصاد الوطني الذي يرفعه إلى مجلس الوزراء، على أن يقدم التقرير في السنة المالية الأولى خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ التعيين، وتحدد وزارة الاقتصاد الوطني البيانات والمعلومات التي يتضمنها الإقرار.

فصول الباب


الأبواب

مقدمة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن


الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا
اختصاصات الوزارة | الإصدارات | مناقصات | طلبات أسعار | تطبيقات

© 2006 جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الاقتصاد الوطني - سلطنة عمان
أفضل طريقة لاستعراض الموقع على 600 * 800