سلطنة عمان - وزارة الأقتصاد الوطني
English | الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا | تسجيل
البحث :

        الثلاثاء. 6. يناير. 2009

دخول   | قائمة المشترياتقائمة المشتريات
 
وزارة الاقتصاد الوطني - MainIndex

التحليل الاقتصادي              

المالية العامة
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
More
النفط   الخام
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
More
المؤشرات الرئيسة         2007

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليون ر.ع)

15512

إجمالي الإنفاق الحكومي (مليون ر.ع)

5371.9

الرقم القياسي العام  

111.4

متوسط الإنتاج اليومي من النفط (ألف برميل)

710.4

القوى العاملة الوطنية  في القطاع الخاص (عدد)

131775

 المشتركين في خدمة الإنترنت ( عدد )

101890

More

وزارة الاقتصاد الوطني - StratigicProjectsIndex



قانون تخصيص الكهرباء والمياه   
وزارة الاقتصاد الوطني - قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به


الأبواب

مقدمة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن

الباب الثاني: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

فصول الباب

 الفصل الثاني: تشكيل الهيئة و مهام أعضائها

المادة 40: تشكل الهيئة من ثلاثة أو خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء ، وذلك بناءاً على ترشيح وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها ويجب نشر قرار مجلس الوزراء بالتعيين أو تجديد هذا التعيين في أول عدد للجريدة الرسمية يصدر بعد التعيين أو التجديد –بحسب الأحوال- مباشرة.
ويجب على الأعضاء أن يختاروا من بينهم رئيساً للهيئة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.
المادة 41: يتولى المدير التنفيذي للهيئة الذي يحدده مجلس الوزراء من بين أعضائها تنفيذ قرارات الهيئة وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتحدد اللوائح التي تصدرها الهيئة اختصاصاته الأخرى.
المادة 42: يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة:
  1. أن يكون من المؤهلين علمياً وعملياً وأن يتمتع بكفاءة عالية في مجال تخصصه.
  2. ألا يكون مالكا لأسهم و ألا تكون له مصلحة أو لأحد أقربائه من الدرجة الأولى في أي مشارك في القطاع.
  3. ألا يكون موظفاً حكومياً بأية صفة أو عاملاً لدى أحد المشاركين في القطاع.
  4. أن يقدم إقرارا سنويا عن أي مصلحة تكون لأحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة، وأن يمتنع عن النظر في أي مسألة يكون لأحد أقاربه مصلحة فيها.
  5. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويكون الأعضاء مسؤولين عن مباشرة الهيئة لاختصاصها.
المادة 43: يحدد مجلس الوزراء بقرار منه بناء على توصية من وزارة الاقتصاد الوطني، المخصصات المالية والمكافآت لرئيس وأعضاء الهيئة.
المادة 44: يتولى أعضاء الهيئة إدارة شؤونها وتنظيم أعمالها، ويكون لهم بصفة أساسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتصريف أمورها، وعلى الأخص ما يأتي:
  1. اقتراح السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به واعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتطويرها وفقاً لهذا القانون.
  2. إصدار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية، وبنظام موظفي الهيئة، والهيكل التنظيمي لها وعدا ذلك من الأمور، وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
  3. اتخاذ إجراءات الحصول على القروض اللازمة للهيئة.
  4. إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية والتقرير السنوي المشار إليه في ‏المادة(29) من هذا القانون.
المادة 45: يصدر مجلس الوزراء قراراً بإقالة أي من أعضاء الهيئة في أي من الحالات الآتية:
  1. إذا ثبت أن عضو الهيئة غير قادر على تأدية واجباته.
  2. إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  3. إذا ثبت أن ممارسته لعمله اتسمت بسوء الإدارة أو سوء السلوك.
المادة 46: يجوز لأي من رئيس وأعضاء الهيئة الاستقالة بطلب مكتوب يقدم إلى وزير الاقتصاد الوطني الذي يرفعه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى مجلس الوزراء وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد انقضاء (60) يوماً من تاريخ رفعها إلى مجلس الوزراء دون البت فيها، ولا تحول الاستقالة دون مسؤولية المستقيل عن أفعاله التي تكون مخالفة لأحكام القانون، ويعتبر العضو مقدماً استقالته إذا تخلف بدون عذر مقبول عن حضور اجتماعين متتاليين للهيئة تم إخطاره بهما.
المادة 47: يباشر رئيس وأعضاء الهيئة أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تكليف أي منهم بأي عمل غير منصوص عليه في هذا القانون.
المادة 48: يكون نقل العاملين العمانيين من وزارة الإسكان والكهرباء والمياه أو غيرها من الوحدات الحكومية إلى الهيئة بذات مزاياهم وحقوقهم الوظيفية والتقاعدية وذلك دون إخلال بما يقرره هذا القانون أو لوائح الهيئة من مزايا وظيفية، و تكون المعاملة الوظيفية لمن يعين في الهيئة بعد إنشائها وفقاً لأحكام اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن وأحكام عقود العمل التي تبرم معهم.
المادة 49: تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه على العمانيين العاملين في الهيئة سواء من نُقِلَ إليها أم من عين فيها بعد إنشائها، وتسوى حقوقهم التقاعدية وفقاً لأحكام القانون المشار إليه.

فصول الباب


الأبواب

مقدمة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن


الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا
اختصاصات الوزارة | الإصدارات | مناقصات | طلبات أسعار | تطبيقات

© 2006 جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الاقتصاد الوطني - سلطنة عمان
أفضل طريقة لاستعراض الموقع على 600 * 800