سلطنة عمان - وزارة الأقتصاد الوطني
English | الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا | تسجيل
البحث :

        الجمعة. 21. نوفمبر. 2008

دخول   | قائمة المشترياتقائمة المشتريات
 
وزارة الاقتصاد الوطني - MainIndex

التحليل الاقتصادي              

المالية العامة
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
More
النفط   الخام
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
More
المؤشرات الرئيسة         2007

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليون ر.ع)

15512

إجمالي الإنفاق الحكومي (مليون ر.ع)

5371.9

الرقم القياسي العام  

111.4

متوسط الإنتاج اليومي من النفط (ألف برميل)

710.4

القوى العاملة الوطنية  في القطاع الخاص (عدد)

131775

 المشتركين في خدمة الإنترنت ( عدد )

101890

More

وزارة الاقتصاد الوطني - StratigicProjectsIndex



قانون تخصيص الكهرباء والمياه   
وزارة الاقتصاد الوطني - قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به


الأبواب

مقدمة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن

الباب الثاني: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

فصول الباب

 الفصل الأول: إنشاء الهيئة و واجباتها واختصاصاتها

المادة 19: تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به يكون مقرها محافظة مسقط.
المادة 20: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أموالها أموالاً عامة.
المادة 21: فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، لا تخضع الهيئة لأحكام نظام الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليه أو غيره من القوانين والنظم التي تطبق في شأن الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الحكومية.
المادة 22: يجب على الهيئة:
  1. ضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه المرتبطة في جميع أنحاء سلطنة عمان و حماية مصالح المشتركين وبصفة خاصة ذوي الدخل المحدود والمرضى وكبار السن.
  2. تشجيع قيام منافسة لصالح الجمهور في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة بما يحقق المصلحة العامة.
  3. ضمان التشغيل الآمن والفعال و الاقتصادي لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان وتطويره وتعزيز سلامة الجمهور.
  4. ضمان توفير التزويد في السلطنة.
  5. ضمان قيام المرخص لهم بتغطية جميع الطلبات المعقولة الخاصة بالتوصيل بالنظام الشامل وبالتزويد.
  6. ضمان الالتزام بسياسات الحكومة بشأن التعمين وتدريب العناصر العمانية بما يخلق كوادر فنية قادرة على تحمل المسؤولية.
  7. تيسير تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة في سلطنة عمان.
  8. ضمان حماية المشتركين الريفيين وتشجيع تزويدهم بالكهرباء من خلال التوصيل أو توصيلهم بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية طبقاً لأحكام ‏المادة(85) من هذا القانون.
  9. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرخص لهم من مباشرة الأنشطة الخاضعة للتنظيم طبقاً لهذا القانون وضمان تشغيل أنشطتهم بفعالية بما يؤدي إلى اجتذاب تمويل أنشطتهم المرخص لهم بمباشرتها على نحو اقتصادي.
  10. التأكد من الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمرخص لهم.
  11. ضمان ضرورة وضع حماية البيئة موضع الاعتبار.
  12. تنفيذ التزاماتها المتعلقة بشراء الكهرباء المستوردة وبيع الكهرباء المصدرة وبالربط الدولي طبقا لأحكام المادتين (114) و (115) من هذا القانون.
  13. ضمان قيام الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإجراء المنافسات للسعة الجديدة والناتج المرتبط بها بعدالة وشفافية.
  14. أن تلتزم بعدم التمييز بدون مبرر قانوني بين الأشخاص وأن يكون تصرفها في الحالات المتشابهة متماثلاً.
  15. ضمان تخفيض الأعباء التنظيمية الواقعة على حاملي الرخص أو الإعفاءات.
  16. ضمان إعداد المواصفات والمعايير الفنية ومعايير الأداء والسلامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة والمحافظة عليها و إعادة النظر فيها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة في هذا الشأن.
  17. إعداد سجل عمومي يتضمن كل ما يتعلق بالرخص والإعفاءات وما يتم من تعديلات في أي منها و الأوراق والمستندات المتعلقة بأي مما تقدم والشهادات المتعلقة بأي من أعضاء الهيئة والاحتفاظ بهذا السجل.
  18. وضع معايير موضوعية لضمان منح الرخص أو الإعفاءات للأشخاص المناسبين ومراجعة هذه المعايير وتطبيقها والالتزام بها وإتاحة الفرصة لأصحاب الشأن للحصول عليها عند الطلب.
  19. ضمان وضع معايير في شأن رعاية المشترك وتعديلها والاحتفاظ بها ومتابعة الالتزام بها وتنفيذها.
  20. مراقبة تطورات سوق الكهرباء و المياه المرتبطة به في سلطنة عمان.
  21. تقديم المشورة للوزارات فيما يتعلق بتمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية وعمليات الحساب بالنسبة للدعم المالي و التعرفات وغير ذلك من المهام المسندة إليها وفقاًً لأحكام هذا القانون.
  22. مراجعة أوضاع سوق الكهرباء بغرض قياس مدى استعداده للمزيد من التحرير وتقديم تقارير بهذا الشأن و المساعدة في تطوير المعايير التي ينبغي تطبيقها بموجب اتفاقيات مشروع صلالة. وعلى الهيئة أن تأخذ في الاعتبار أحكام الاتفاقيات التي سبق إبرامها قبل إصدار هذا القانون بشأن مشاريع قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
     
المادة 23: يجوز للهيئة إصدار لوائح تخص أعمال الطرق وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية ومراعاة جميع المواصفات الكهربائية العمانية.
المادة 24: يجوز أن تتضمن لوائح الطرق التي تصدرها الهيئة وفقاً للمادة السابقة الأحكام التالية:
 
أ - تخويل المرخص لهم القيام بأعمال طرق تكون لازمة لمباشرتهم الأنشطة المرخص لهم بها وإلزامهم بالتنسيق قبل القيام بهذه الأعمال مع أشخاص آخرين، وكذلك إلزام من يتولى القيام من غير المرخص لهم بتولي أعمال طرق بالتنسيق مع المرخص لهم، وذلك في جميع الأمور المتعلقة بأعمال الطرق .
ب-  إلزام من يتولى القيام بأعمال الطرق المشار إليها بالمواصفات القياسية لأعمال الطرق ذات العلاقة بالكهرباء والمواد المستخدمة، و بمراعاة قواعد المرور واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الجمهور والأملاك وجميع المرافق الأخرى وإزالة المواد غير المستخدمة أو المحفورة من الطريق العام وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الشروع في الأعمال .
ج-  إلزام الأشخاص القائمين بأعمال الطرق بتعويض من يتأثر بهذه الأعمال، وبكل ما تتضمنه اللوائح المشار إليها من أحكام أخرى.
المادة 25: تختص الهيئة بالآتي:
  1. تنفيذ السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به وتنفيذ سياسة الدولة بشأن الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون.
  2. إعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان.
  3. إصدار الرخص وتعديلها وإلغاؤها، والموافقات على الإعفاءات ومتابعة الالتزام بها و إلزام المرخص لهم وحاملي الإعفاءات بتنفيذ واجباتهم المقررة في هذا القانون.
  4. إعداد نموذج للترخيص بالنسبة لكل نشاط من الأنشطة الخاضعة للتنظيم التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
  5. اتخاذ إجراءات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية في مجال الكهرباء والمياه المرتبطة التي تكون سلطنة عمان طرفاً فيها، وكذلك القرارات التي تصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية التي انضمت أو تنضم إليها سلطنة عمان وذلك كله بالتنسيق مع جهات الاختصاص في هذا الشأن وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  6. تحديد الشروط والضوابط والمواصفات والالتزامات التي يتعين التقيد بها من قبل حاملي الإعفاءات و المرخص لهم.
  7. الرقابة على تنفيذ المرخص لهم وحاملي الإعفاءات لشروط وضوابط الرخصة أو الإعفاء.
  8. فحص الشكاوي المقدمة من المشتركين والمرخص لهم واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها وفقاًً لأحكام هذا القانون.
  9. إعداد البرامج اللازمة للتوعية بأهمية قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة والأثر الذي يرتبه تطوير القطاع على خطط التنمية وصالح المواطنين.
  10. التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية في كل ما يلزم لتطوير القطاع وفقاً لأحكام هذا القانون.
  11. إصدار لوائح تحدد كيفية إنفاق تمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية و مراقبة مدى التزام شركة كهرباء المناطق الريفية بهذه اللوائح وعلى الهيئة تقديم تقرير بهذا الشأن ترسل نسخة منه إلى كل من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية ووزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
  12. وضع القواعد المنظمة لقيام المرخص لهم بإمساك سجلات وحفظها وفقاً لما تحدده الهيئة.
  13. وضع المعايير الفنية النمطية التي يتعين الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة النقل أو التوزيع الخاصة بالمرخص له، وفي شأن استخدام هذه الشبكة وتشغيلها وكذلك المعايير الخاصة بصيانة وتطوير شبكة المرخص له.
  14. الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم أو من صدرت لهم إعفاءات وبعضهم البعض أو بين المشتركين أو أي أشخاص آخرين طبقاً لما ورد في الرخصة أو الإعفاء وفقاًً لأحكام هذا القانون.
  15. إصدار اللوائح والقرارات التي يخولها القانون إصدارها.
المادة 26: يكون للهيئة إلزام شركة كهرباء المناطق الريفية بالتنازل عن الأصول أو أعمال التوزيع أو التزويد الخاصة بهذه الشركة -إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك- وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في ‏المادة(88) من هذا القانون، وللهيئة إلزام أي من المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع أو شبكة نقل باكتساب أي من الأصول، وكذلك إلزام أي من المرخص لهم بالتزويد باكتساب أعمال تزويد معينه من تلك الشركة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 27: تعد الهيئة سجلا عمومياً بأنشطة قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به ، ويكون متاحاً لأي شخص ترتبط مصالحة الاقتصادية بهذا القطاع أن يطلع على البيانات والمعلومات الواردة في هذا السجل بعد سداد الرسوم التي تحددها الهيئة طالما كانت هذه البيانات أو المعلومات لا تكشف أسرار أي حامل رخصة أو إعفاء.
وتشمل البيانات والمعلومات الواردة في هذا السجل ما يلي:
  1. جميع الرخص والإعفاءات الصادرة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به .
  2. التعديلات التي قد تطرأ على الرخص والإعفاءات .
  3. والأوامر الصادرة من الهيئة وتتعلق بأنشطة قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به .
  4. الموافقات التي تصدر لكل مرخص له أو حامل إعفاء من أي جهة وتتعلق بالرخصة أو بممارسة النشاط المرخص به أو بالإعفاء .
  5. الرخص والإعفاءات التي يتم إلغاؤها وأسباب الإلغاء ، وكافة المسائل المترتبة على الإلغاء.
  6. المعايير التي تستند إليها الهيئة في تقييم الفوائد والمضار التي ستلحق المصلحة العامة فيما يتعلق بعملية التحويل وطريقة تطوير هذه المعايير.
ويجوز أن يتضمن السجل المشار إليه ما تراه الهيئة لازماً من بيانات أو معلومات.
المادة 28: للهيئة متى اقتضت المصلحة العامة أن تصدر لوائح – بعد التنسيق مع ذوي الشأن– تحدد ما يأتي:
 
أ- طريقة تقديم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وغيرها من الأشخاص بمن فيهم المرخص لهم وحاملي الإعفاءات، المعلومات التي يجب تقديمها للهيئة.
ب- طريقة تعاون كل من شركة كهرباء المناطق الريفية و الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مع بعضهما البعض، و كيفية ممارسة كل منهما حقوقها قبل الأخرى ومسؤولياتها تجاهها.
المادة 29: تعد الهيئة تقريراً سنوياً يجب أن يتضمن:
 
أ.  البيانات التفصيلية المتعلقة بنشاطها والتطورات التي حدثت في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به ومدى استعداد سوق الكهرباء للمزيد من التحرير وحجم الصادرات والوردات من الكهرباء ومقترحات الهيئة في هذا الشأن.
ب‌. مقترحات الهيئة بشأن اللوائح الخاصة بالتعرفة المعتمدة والدعم المالي الحكومي.
ج. بيان تفصيلي بما تم تحقيقه في مجال توفير الكهرباء للعقارات الريفية من خلال التوصيل بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية أو شركات التوزيع الأخرى و إمكانية تحقيق المزيد من هذا التوصيل و خطة الهيئة بشأن تمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية.
د. بيان بالحسابات المالية المدققة للهيئة عن كل سنة مالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.
هـ. طريقة حساب قيمة الدعم المالي وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
و. أية أمور أخرى ترى الهيئة إدراجها في هذا التقرير.

وعلى الهيئة أن تعد هذا التقرير في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية المعد عنها التقرير وموافاة وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، بنسخة من هذا التقرير، وموافاة وزارة الاقتصاد الوطني بعدد كاف من النسخ لتقوم برفعها إلى مجلس الوزراء.
 
المادة 30: على الهيئة أن تقوم بمراجعة أية مقترحات ترد إليها من وزارة الاقتصاد الوطني بشأن المزيد من التحرير.
المادة 31: إذا قدرت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني أن السوق غير مستعد للمزيد من التحرير يجب على الهيئة أن تُضمِّن تقريرها السنوي ما يأتي:
 
أ‌- بيان الشروط التي ترى الهيئة وجوب تحقيقها والتدابير التي يتعين اتخاذها بمعرفتها أو من قبل أشخاص آخرين لتحقيق تلك الشروط ليكون السوق مستعداً للمزيد من التحرير، مع بيان تقدير الهيئة للمدة التي ترى الهيئة اتخاذ تلك التدابير خلالها، والتي تتوقع أن يكون السوق مستعداً للمزيد من التحرير عقبها.
ب‌-  بيان نوع التحرير الذي تقدر الهيئة قابليته للتنفيذ بعد الانتهاء مما تقدم ذكره.
المادة 32: إذا قدرت الهيئة بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني استعداد السوق للمزيد من التحرير فيجب عليها أن تُضمِّن تقريرها السنوي ما يأتي:
 
أ‌- طبيعة التحرير المقترح ومداه والتعديلات التي ترى ضرورة إجراءها قبل أن يصبح التحرير ممكناً، على هذا القانون والرخص الصادرة بموجب أحكامه، وقواعد الشبكة الرئيسة وقواعد التوزيع وغير ذلك من القواعد واللوائح، وتوقيت التحرير المقترح.
ب‌- نتيجة التنسيق الذي يجب على الهيئة القيام به حول تلك المقترحات مع المشاركين في القطاع وغيرهم من ذوي الشأن.
ج- لوزارة الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأي شركة الكهرباء القابضة أن ترفع توصية لمجلس الوزراء باتخاذ ما يراه لازماً لتنفيذ مقترحات الهيئة بشأن المزيد من التحرير.
د- تصدر وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتنفيذ المقترحات المذكورة.
هـ- يكون التحرير من حيث طبيعته ومداه وتوقيته وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.
المادة 33: على الهيئة أن تعلن عن صدور التقرير المشار إليه في ‏المادة(29) من هذا القانون في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية وبأية طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة، ويحق لأي شخص الحصول على نسخة من هذا التقرير بعد سداد الرسوم التي تحددها الهيئة.
المادة 34: على الهيئة قبل بداية كل سنه مالية إعداد ونشر برنامج للأعمال المستقبلية يتضمن وصفاً عاماً للأنشطة الرئيسة التي تزمع القيام بها خلال السنة المالية التالية مباشرة على أن يشتمل هذا الوصف على الأهداف الخاصة بكل نشاط.
المادة 35: يجب على الهيئة موافاة أصحاب الشأن بموجب إخطار كتابي بالبرنامج المشار إليه في المادة السابقة وللهيئة نشر هذا البرنامج بأية طريقة تراها مناسبة، ولكل ذي شأن أن يقدم أية ملاحظات أو اعتراضات تتعلق بما ورد في البرنامج المشار إليه خلال شهر من تاريخ إخطاره، وعلى الهيئة أن ترد على أية ملاحظات أو اعتراضات تقدم إليها خلال مدة مماثلة.
المادة 36: على الهيئة أن ترسل إلى كل من وزارة المالية و وزارة الاقتصاد الوطني و وزارة الإسكان والكهرباء والمياه نسخة من البرنامج السالف الإشارة إليه والاعتراضات التي قدمت ورد الهيئة عليها، وعلى وزارة الاقتصاد الوطني رفع نسخ كافيه مما تقدم إلى مجلس الوزراء.
المادة 37: للهيئة إصدار لوائح تتعلق بتنفيذ أعمال الطرق لتيسير الأنشطة الخاضعة للتنظيم أو تتعلق بتحديد كيفية التنسيق بين المرخص لهم ، والقائمين على تنفيذ أعمال الطرق العامة متى كانت هذه الأعمال مؤثرة على الأنشطة المرخص بها. وللهيئة أن تضمِّن تلك اللوائح كل ما تراه ضرورياً في هذا الشأن. وعلى الهيئة قبل إصدارها اللوائح المذكورة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى كافة المخاطبين بأحكام تلك اللوائح الالتزام بها.
المادة 38: تصدر الهيئة بعد التشاور مع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه لوائح للأغراض الآتية:
 
أ‌.  ضمان توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء ومياه التحلية فيما يخص المياه المرتبطة.
ب‌. حماية الجمهور من الأخطار المتعلقة بالأعمال والتركيبات سواء كانت خاصة بالكهرباء أم بالمياه المرتبطة بها. وإزالة مخاطر الإصابات البدنية أو تقليصها.
ج- تشجيع الاستخدام الأمثل للكهرباء
المادة 39: يجوز أن تتضمن اللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:
 
(أ‌) حظر النقل أو التوزيع أو التزويد في ظروف محددة.
(ب)  ما يوجب التبليغ عن الحوادث والأعطال في التزويد أو في منشآت النقل أو التوزيع أو بعد حدوث ما يؤثر على النظام الشامل.
(ج) ما يوجب الاحتفاظ بالتصميمات والخرائط والرسومات وغيرها من المستندات وإتاحتها للفحص والنسخ لكل ذي شأن.
(د)  إعفاء فئات محددة من المرخص لهم في ظروف محددة من التزامات القيام بالتزويد بالكهرباء.
(هـ) ما يوجب على المرخص لهم تقديم معلومات معينة لأشخاص محددين، والتعاون معهم.
(و)  النص على أن تصدر الهيئة دون سواها مواصفات قياسية كهربائية عمانية جديدة، أو تعدل القائمة منها، وما يوجب الالتزام بهذه أو تلك وما يعد امتثالاً للمعايير الفنية.
(ز) تحديد اشتراطات تخص تركيب الموصلات الأرضية والجهد الكهربائي والذبذبة.
(ح)  ما يوجب الالتزام بما تصدره الهيئة من إعلانات تزيل أو تقلل مخاطر الإصابات البدنية أو الأضرار بالممتلكات أو التعرض لها.
(ط) الاستثناءات من اللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة وهذه المادة،
(ي‌)  أية أمور أخرى تراها الهيئة.

فصول الباب


الأبواب

مقدمة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن


الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا
اختصاصات الوزارة | الإصدارات | مناقصات | طلبات أسعار | تطبيقات

© 2006 جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الاقتصاد الوطني - سلطنة عمان
أفضل طريقة لاستعراض الموقع على 600 * 800