سلطنة عمان - وزارة الأقتصاد الوطني
English | الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا | تسجيل
البحث :

        الجمعة. 21. نوفمبر. 2008

دخول   | قائمة المشترياتقائمة المشتريات
 
وزارة الاقتصاد الوطني - MainIndex

التحليل الاقتصادي              

المالية العامة
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
More
النفط   الخام
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
More
المؤشرات الرئيسة         2007

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليون ر.ع)

15512

إجمالي الإنفاق الحكومي (مليون ر.ع)

5371.9

الرقم القياسي العام  

111.4

متوسط الإنتاج اليومي من النفط (ألف برميل)

710.4

القوى العاملة الوطنية  في القطاع الخاص (عدد)

131775

 المشتركين في خدمة الإنترنت ( عدد )

101890

More

وزارة الاقتصاد الوطني - StratigicProjectsIndex



قانـون التخصيــص
وزارة الاقتصاد الوطني - قانون التخصيص

الفصول

الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس

الفصل الثالث: الجهات المختصة بتنفيذ برامج التخصيص
 
أولا : اللجنة الوزارية

المادة (4) :

تنشأ لجنة وزارية للتخصيص، يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (5) :

تتولى اللجنة الوزارية القيام بما يلي :
 
أ- تحديد القطاعات والمشروعات المراد تخصيصها ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- مناقشة دراسات وبرامج مشروعات التخصيص المقدمة من الوزارة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية والقانونية لهذه المشروعات وذلك تمهيدا لتخصيصها ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء.
ج- وضع ضوابط واضحة لعملية التخصيص في إطار هذا القانون وذلك من حيث الآليات والسياسات المراد تطبيقها لتنفيذ عملية تخصيص المشروع وتحديد البرنامج الزمني لذلك.
د- إصدار القرارات المرتبطة بآلية العمل المناسبة والتوقيت المناسب للتخصيص في إطار البرنامج المعتمد من مجلس الوزراء.
هـ- متابعة الإجراءات المعتمدة من مجلس الوزراء لتنفيذ برامج التخصيص في القطاعات المختلفة واقتراح الحلول المناسبة لأي عقبات تواجه ذلك.
و- مراجعة الأسس والمبادئ المعتمدة لعمليات التخصيص بصفة مستمرة واقتراح تحديثها وتطويرها بما يتناسب والاحتياجات المحلية، ومواكبة التطورات النوعية في مجال التخصيص على المستوى الدولي.
ز-  مناقشة مقترحات الأمانة الفنية للتخصيص المتعلقة بالعاملين في المشاريع التي يتم تخصيصها بما في ذلك خطط التأهيل والتدريب واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.
ح- اقتراح كيفية التصرف في حصيلة بيع الأصول الحكومية في المشاريع التي يتم تخصيصها.
ط- أية موضوعات تتعلق بالتخصيص تحال إليها من مجلس الوزراء.

المادة (6) :

 ترفع اللجنة الوزارية توصياتها بشأن إستراتيجية التخصيص ووسائل وإجراءات تنفيذها وكيفية التصرف في حصيلة البيع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 
 
ثانيا : الأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخصيص:

المادة (7) :

 تتولى المديرية العامة لشؤون القطاع الخاص بالوزارة اختصاصات الأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخصيص.

المادة (8) :

تختص الأمانة الفنية المشار إليها في المادة السابقة بالآتي:-
 
أ- إجراء الدراسات وتقديم المقترحات والبرامج المتعلقة بالتخصيص.
ب- دراسة المقترحات الواردة إليها من قبل الوزارات والوحدات الحكومية الأخرى بشأن أساليب ووسائل التخصيص وإعادة الهيكلة وتقديم المقترحات والتوصيات بصددها للجنة الوزارية للتخصيص.
ج- تقديم مقترحات اللجان الفنية أو فرق العمل المكلفة إلى اللجنة الوزارية للتخصيص.
د- اقتراح الإجراءات التنظيمية.
هـ- التنسيق مع وزارة المالية في كل ما يتعلق ببيع حصص الحكومة في الشركات.
و- إعداد المقترحات الخاصة بإجراءات تنفيذ الأسس والضوابط المتعلقة بالعمالة في القطاعات والمشروعات التي يتم تخصيصها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ز- إعداد الوثائق الخاصة بالعطاءات والعروض وإجراءات المناقصة وكيفية الإعلان وذلك بالتنسيق مع مجلس المناقصات.
ح- التأكد من سلامة إتباع أساليب العلنية والشفافية والحياد عند تنفيذ المراحل المختلفة لعمليات التخصيص والمساهمة في الإعلان عن البرامج عبر التحضير والإعداد لتنظيم الندوات وورش العمل الخاصة بعملية التخصيص وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
ط- مشاركة الجهات المعنية في التفاوض بشأن عمليات التخصيص.
ي- متابعة عمليات التخصيص وإعداد تقارير دورية عن تنفيذ مشروعات التخصيص.
ك- اقتراح المعايير والضوابط اللازمة وإعداد تقارير دورية عن تنفيذ مشروعات التخصيص.
ل- القيام بأية أعمال أخرى تكلف بها من اللجنة الوزارية للتخصيص.

وعلى الأمانة الفنية رفع توصياتها ومقترحاتها للجنة الوزارية للتخصيص لاعتمادها

المادة (9) : على جميع الوزارات والوحدات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، والشركات، والأفراد، الالتزام بتوفير ما تطلبه الوزارة أو الأمانة الفنية من معلومات وبيانات ودراسات، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
 
أ- توفير التسهيلات اللازمة للخبراء والمستشارين الذين تكلفهم الوزارة بإنجاز الأعمال المطلوبة.
ب- الالتزام بقواعد ونظم العمل وفق الإرشادات الصادرة من الوزارة.
ج- الالتزام بتوفير المعلومات اللازمة التي تطلبها الوزارة عن الشركات التي تم تخصيصها.
المادة (10) : يجوز للوزارة تعيين استشاريين أو خبراء في مختلف التخصصات وتشكيل اللجان المختلفة وذلك لإنجاز المهام المنوطة بها فيما يتعلق بعملية التخصيص.

 

الفصول

الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس


الرئيسية | خارطة الموقع | للاتصال بنا
اختصاصات الوزارة | الإصدارات | مناقصات | طلبات أسعار | تطبيقات

© 2006 جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الاقتصاد الوطني - سلطنة عمان
أفضل طريقة لاستعراض الموقع على 600 * 800